الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

مقـدمـة:

        إن تسيير الدولة وضمان سيرورتها وقيام نظامها السياسي والاقتصادي  والاجتماعي يحتاج إلى المال الذي يتم جمعه عن طريق الجبايات والموارد، ذلك بأن الدولة لكي تقوم وتؤدي وظائفها وأدوارها، وتحقق الأهداف المتوخاة منها فإنها تحتاج إلى المال اللازم لإشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها وتمويل الخدمات العامة المتزايدة([1]).

        وتشكل الضرائب والرسوم التي في حكمها أهم مورد لميزانية الدولة والجماعات، وتساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العمومية،  وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وضمان السير العادي لدواليب الدولة، وتفرض تلك الضرائب على الخاضعين لها مقابل ما توفره لهم الدولة من خدمات أمنية واجتماعية ([2]).

        إن التطور الذي تشهده الضريبة جعل من الصعب وجود تعريف واحد لها، خاصة وأن المشرع المغربي لم يعرف الضريبة إلا أنه يمكن تعريف هذه الأخيرة على أنها مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل النفقات العامة.

        فالضرائب تعتبر من بين أهم مصادر الإيرادات العامة لذلك كانت الضريبة خلال مراحل عديدة محور الدراسات المالية نظرا لما تثيره من الإشكاليات الفنية والاقتصادية والدور المهم الذي تقوم به من أجل تحقيق أغراض السياسة المالية.

        والخبراء في مجال الاقتصاد والمال يجمعون على أن الضريبة تعد من أهم أدوات السياسة المالية وذلك في إدارة وتوجيه الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

        هكذا وفيما يخص موارد الميزانية أضحى من الضروري أن يساهم الإصلاح الجبائي الذي قامت به الدولة المغربية في المحافظة على المستوى الحالي للمداخيل العمومية، وتقليص الاختلالات المتعلقة بالنظام الضريبي، وتدعيم السياسات التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتنمية البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ تدابير يتوخى منها على الخصوص توسيع القاعدة الجبائية، التقليص من الإعفاءات، وتبسيط النظام الجبائي مع العمل على عصرنته وملاءمته مع التشريعات الضريبة الدولية سيما التشريعات الضريبية لدول البحر الأبيض المتوسط ([3]).

        فالتشريع الضريبي المغربي يمتاز بمرونة كبيرة تكمن بالأساس في إدخال تعديلات مستمرة عليه لإعتبارات اقتصادية، اجتماعية، الشيء الذي يجعل القانون الضريبي يتسم بعدم الاستقرار، كما أن هناك العديد من الصعوبات التي لا تساعد على فهم واستيعاب مقتضياته لدرجة وصفه من قبل الكثير بالتشريع المعقد و ذلك راجع لارتباط القانون الضريبي بمجالات أخرى كالمحاسبة والعلوم المالية والاقتصادية بشكل عام، أيضا كثرة إحالات النصوص الضريبية بعضها على بعض في العديد من المواد في المدونة العامة للضرائب، ووجود مقتضيات تخص كل ضريبة على حدة لكن المشرع ارتأى تدوينها مجتمعة لوجود تشابه كبير فيما بينها، فأدرجها ضمن مقتضيات مشتركة أو أفرد لها عناوين خاصة كالمقتضيات التي ترتبط بالتحصيل والجزاءات.

        إن جميع الضرائب مهما كان تقسيمها هي متشابهة من حيث الأهداف والنتائج، وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه، فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب.

        أما الضريبة على القيمة المضافة فهي تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، وللضريبة على القيمة المضافة عدة تعاريف ([4]) :

        ففي التعريف العام تعرف بالضريبة المفروضة على ما يتم إضافته للسلعة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم خدمة.

        أما حسب التعريف الاقتصادي فهي ضريبة تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعة والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة في تصنيع السلعة أو تأدية الخدمة.

        أي الزيادة في قيمة السلعة أو الخدمة نتيجة تحويلها إلى منتج آخر أو نتيجة إعادة بيعها في مراحل التوزيع المختلفة (جملة- تجزئة).

في حين أن التعريف الضريبي هي الضريبة المحسوبة على قيمة الأجور + الأرباح المضافة للسلعة ويتم احتسابها كمايلي:

ضريبة القيمة المضافة تساوي الضريبة على الأجور أو العمالة زائد الضريبة على الأرباح.

إقرأ المزيد  التصرفات القانونية المنصبة على أراضي الجماعات السلالية الكراء ، التفويت

أو ضريبة القيمة المضافة تساوي الضريبة على المخرجات ناقص الضريبة على المدخلات.

أو الضريبة على القيمة المضافة تساوي الضريبة على المخرجات الخاضعة ناقص الضريبة المدفوعة عليها.

ويرجع الفضل تاريخيا في التجسيد النظري لضريبة القيمة المضافة للألماني “فان سيمان” وقت كانت فيه الضرائب على رقم المعاملات تتميز بطابعها التراكمي الشديد، حيث كانت تفرض على مرحلة من مراحل الإنتاج، دون تخويل الملزم الحق في الخصم، غير أن التطبيق الفعلي لهذه الضريبة فقد تم لأول مرة في فرنسا سنة 1954 باقتراح من الأستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953.

        وقد كانت في دول المجموعة الأوربية عقب توقيع معاهدة روما عدة أنواع من الضرائب على رقم المعاملات الشيء الذي كان يتعارض مع مضمون المادة الثالثة من معاهدة روما ولهذا تبنت المجموعة الأوربية بتاريخ 11 أبريل 1967 نصين قانونيين يعكسان رغبتهما في سوق موحدة حبائيا، ويفرضا على الدول الأعضاء نظاما موحدا للضريبة على القيمة المضافة مستوحى من النموذج الفرنسي ([5]).

        أما في المغرب فإن فكرة الأخذ بالضريبة على القيمة المضافة كانت نتيجة عبء مديونية ثقيلة ومتزايدة لا تتميز عن وضعية بلدان العالم الثالثة الغير منتجة للنفط ([6]).

        فالأزمة المالية أحدثت الكثير من الاختلالات داخل الاقتصاد الوطني عموما والمالية خصوصا مما أدى إلى لجوء المغرب للقروض الدولية لسد العجز المتزايد في ماليته العامة، إلا أن هذه الوضعية شهدت تحسنا ملموسا بارتفاع أثمان الفوسفاط الذي يعتبر العمود الفقري للصادرات الوطنية، فبعد مرحلة اليسر والرغد الذي عرفته مالية الدولة “مخطط 1973-1977” على إثر ارتفاع أثمان الفوسفاط الذي انعكس بشكل إيجابي على ميزانية الدولة نتيجة الإرتفاع الهام في مبلغ المساهماتا لمالية للمكتب الشريف للفوسفاط، ستأتي مرحلة العسر والأزمة، فرغم المحاولات التي قامت بها الدولة لمساندة تمويل الاقتصاد الوطني ستظهر ابتداء من سنة 1976 ضغوطات وتوترات على صعيد التوازنات الكبرى : عجز الميزان التجاري، عجز ميزان الأداءات، عجز الميزانية ([7])

        ولسد هذه التغيرات وحل الأزمة الاقتصادية المالية التي عرفتها البلاد، إلتزم المسؤولون بتنسيق سياسة تقويمية منذ سنة 1983 أشرفت بحلول سنة 1992 على إتمام سنتها العاشرة، وقد شكلت هذه السياسة حينها تتويجا لعلاقة المغرب مع البنك العالمي منذ الصدمة البترولية سنة 1973.

        بالإضافة إلى هذه الصعوبات المالية جاءت مشكلة الأقاليم الصحراوية لتضيف إلى الأعباء المالية الموجودة عبء مالي إضافي للدفاع عن هذه الأقاليم.

        وسجلت في الثمانينات استفحال الأزمة المالية بالمغرب حيث بلغ عجز الميزانية 13,5 مليار درهم وهو ما يعادل 40% من الميزانية العامة و15,4 من الناتج الداخلي الخام.

        كما سجلت نفس السنة توقف المغرب عن تسديد ديونه، وبالتالي طلب إعادة جدولتها مما يعني السقوط تحت وصاية صندوق النقد الدولي عبر برنامج التقويم الهيكلي([8]).

        وقد تم نهج سياسة التقشف المالي التي تهدف إلى الزيادة في المواد العمومية الجبائية، والنقص في النفقات العمومية التي تشمل نفقات الاستثمار في القطاعات الاجتماعية كالسكن الصحة والتعليم تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي يعتبر هذه القطاعات غير منتجة، ويمكن استنتاج ذلك بالرجوع إلى ميزانية الدولة للسنوات الأخيرة ([9]).

        ومن بين أهم الإصلاحات التي كان المسؤولون مدعوون إلى تبنيها في العديد من القطاعات كان الإصلاح الجبائي أكثرها حساسية نظرا لإرتباطه المباشر بمستوى معيشة مختلف الفئات الإجتماعية والواقع أن الحديث عن هذا الإصلاح ليس وليد الثمانيات بقدر ما أنه تم التعبير عن الرغبة في إجراء هذا الإصلاح سابقا من طرف المشرفين على مخطط 1973-1977 والبعثات التابعة لكل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

        لقد شكل الإصلاح الجبائي مطلبا ملحا طيلة السنوات التي سبقت سنة 1983، وذلك بالنظر إلى النواقص التي اتسم بها النظام الجبائي المتولد عن إصلاح 1961 وعجزه عن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعلية، وإقامة أسس عدالة ضريبية، وقد تجندت بعض الكتابات للمطالبة بإصلاح حقيقي يراعي الأزمة المتعددة الأوجه التي تعاني منها الدولة، كما طالبت الأحزاب الأساسية بإدخال إصلاح جبائي شامل، فقد تم بتقديم فريق التقدم والاشتراكي مقترح قانون للإصلاح الجبائي خلال دورة الربيع البرلمانية سنة 1980، غير أن هذه الأصوات المطالبة بهذا الإصلاح لم تجد آذانا صاغية نظرا لسيطرة جماعات الضغط على البرلمان وهكذا في كل مرة كان المسؤولون ينهجون سياسة الترميم والإصلاحات الجزئية، دون الشروع في إصلاح شامل للنظام الجبائي القائم بهدف عصرنته وتحديثه والأهم جعله أداة لتحقيق التنمية المنشودة، وبحلول سنة 1983 تم الشروع في هذا الإصلاح وذلك بالمصادقة على القانون الإطار المتضمن للإصلاح الجبائي من طرف مجلس النواب، والواقع أنه حتى بعد تبني هذا الإصلاح فإن هذه الخطوة لم تكن نتيجة تغيير في قناعات جماعات الضغط والأطراف المسؤولة، بل فرضتها مستجدات دولية ووطنية أهمها أزمة المديونية، إلا أنه رغم إصلاح سنة 1983 فإنه أفرغ من محتواه عبر سلسلة من التعديلات قامت بها جماعات الضغط في البرلمان([10]).

إقرأ المزيد  رقابة دستورية التشريع المالي في المغرب: دراسة لدور المجلس الدستوري على ضوء التجربة الفرنسية

        إضافة إلى العوامل الخارجية التي تمت الإشارة إليها أعلاه هناك عوامل أخرى تتعلق بالنظام الجبائي ذاته دفعت المشرع المغربي البدء في عملية إصلاحه متوخيا أهدافا حددها في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتتمثل أساسا في الرغبة في معالجة الفوارق التي كان يتسم بها النظام السابق. واتخاذ تدابير كفيلة بتلافي أعمال الغش والتهرب الضريبي مع الإهتمام بالنهوض بالموارد المالية للجماعات المحلية وذلك بتخصيص نسبة 30% من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الجماعات المحلية ([11]).

        ومن العيوب التي كانت تشوب النظام الجبائي السابق:

  • وجود عدة أنواع من الضرائب التي تتنافى ومبدأ العدالة الضريبية مما يفتح المجال للتملص والغش.
  • المردودية الضئيلة لبعض الضرائب التي تفقد النظام الجبائي قدرته على المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي خصوصا وأن العبء ظل واقعا بأكمله على ذوي الدخل المتوسط والمحدود ([12]).

هذه الأسباب وغيرها جعلت المشرع المغربي يحاول عصرنة وتحديث النظام الجبائي، وتبسيطه عن طريق إصلاح ثلاث ضرائب رئيسية :

  • الضريبة على الشركات التي عوضت الضريبة على الأرباح المهنية بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 31 دجنبر 1986، وقد صادق عليها مجلس النواب بتاريخ 26 يونيو من نفس السنة لتدخل حيزا لتطبيق ابتداء من 20 يناير 1987.
  • الضريبة العامة على الدخل وقد حلت محل الضرائب النوعية المباشرة المفروضة على الدخل وذلك بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 21 نونبر 1989 وقد حددت لدخولها حيز التطبيق الفاتح من يناير 1990.
  • أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد عوضت الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات بمقتضى ظهير شريف في 20 دجنبر 1985 وقد دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح أبريل 1986.

وقـد جـاء في خطاب الملك الراحل الحسن الثاني يوم 13 شوال 1410 (8ماي 1990) بمناسبة إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ما يلي :

“إننا قمنا بمجهود كبير فيما يخص النظام الجبائي، وتنوي أن نقوم بعفو جبائي، ونطلب من المستثمرين ليستثمروا عندنا ولكن إذا لم يعرفوا أن بلادنا تنعم بالسلم والضمان الجبائي فإنهم لن يأتوا، وبقطع النظر عن الخارج والأجانب علينا على الأقل أن ننصف قبل كل شيء رعايانا ومواطنينا…” ([13]).

والأخذ بضريبة القيمة المضافة يشكل خطوة ضرورية نحو إصلاح النظام الضريبي ذلك أنها المعيار الأساسي الذي يؤشر على حداثة ومتانة الهيكلة الاقتصادية، إذ أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق القانون المأطر لها سيتأتى عنه النمو والمقدرة على الإندماج في الاقتصاد-العالمي، وتحقيق الوفورات المالية التي تكفل تقليص حجم الدين العام وتخفيض العجز المستمر في الموازنة والمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ([14]).

وكانت الضريبة على القيمة المضافة منظمة في القانون رقم 85-30 الصادر الأمر بتنفيذ، الظهير رقم 347-85-1 بتاريخ 30 دجنبر 1985 والمرسوم رقم 2-89-86 بتاريخ 14 مارس 1986 وجاءت المدونة العامة الضرائب لتؤكد على تنظيم هذه الضريبة من خلال المواد 87 إلى 162، فالضريبة على القيمة المضافة من خلال تسميتها تنصب على القيمة المضافة للمادة أو السلعة، فكل مادة قابلة أن تصل إلى المستهلك النهائي قد تمر بمراحل متعددة، قد تطول أو تقصر حسب نوعيتها وخاصيتها، وفي كل مرحلة قد تعرف تحولا، وبالتالي تكسب قيمة مضافة تخضع للضريبة ([15]).

إقرأ المزيد  الموارد المائية بالمغرب الإمكانيات والتحديات

إن الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب العصرية والتقنية الشديدة التعقيد، فأية محاولة لتقييمها تظل بدون جدوى إن لم تتم الإحاطة بكل جوانبها القانونية والتقنية والمنازعات الناشئة عنها.

والإشكالية التي يثير هذا الموضوع هي :  ما هي الجوانب القانونية والتقنية لضريبة القيمة المضافة والمنازعات الناشئة عنها؟

مقـدمـة. 1

الفصل الأول : الجوانب القانونية والتقنية لضريبة على القيمة المضافة 9

المبحث الأول: الجانب القانوني لضريبة القيمة المضافة. 11

المطلب الأول: مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. 13

الفرع الأول: مبدأ إقليمية الضريبة على القيمة المضافة. 13

الفرع الثاني: العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. 15

المطلب الثـانـي : الإعـفـــاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 18

الفرع الأول: الإعفاءات مع الخصم 19

الفرع الثاني: الإعفاء دون الحق في الخصم 24

المبحث الثاني : الجانب التقني لضريبة القيمة المضافة. 28

المطلب الأول: احتساب الضريبة على القيمة المضافة. 29

الفرع الأول: مبـدأ الخـصـم 29

الفرع الثاني: سعـر الضريـبـة. 31

المطلب الثاني: واجبات وحقوق الخاضعين لضريبة القيمة المضافة. 36

الفرع الأول: الواجبات الإدارية والمحاسبية. 37

الفرع الثاني : المراقبة الضريبية. 42

الفصل الثاني : المنازعات في الضريبة على القيمة المضافة 47

المبحث الأول: منازعات ضريبة القيمة المضافة في المرحلة الادارية. 50

المطلب الأول: المطالبات أمام الإدارة الضريبية. 51

الفرع الأول: المطالبات الاستعطافية: 52

الفرع الثاني: المطالبات النزاعية. 53

المطلب الثاني: اللجــان الضريبية. 55

الفرع الأول: اللجان المحلية للضريبة. 56

الفرع الثاني: اللجنة الوطنية للضريبة. 58

المبحث الثاني: منازعات ضريبة القيمة المضافة في المرحلة القضائية. 61

المطلب الأول: المحكمة المختصة بالبت في منازعات ضريبة القيمة المضافة. 63

الفرع الأول: الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية. 63

الفرع الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. 65

المطلب الثاني: القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة الضريبية. 67

الفرع الأول : على مستوى تطبيق قواعد الشكل. 67

الفرع الثاني: على مستوى تطبيق قواعد الموضوع. 71

الخاتمة 74

لاائحة المصادر والمراجع  76

من أجل تحميل الرسالة pdf اضغط هنا


[1] -مدني أحميدوش، المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، طبعة 2003، ص: 9.

[2] -محمد قصري، مسطرة فرض الضريبة أية ضمانات، مجلة المعيار العدد 33، من سنة يونيو 2005.

[3] -فتحي بلخال، الضرائب في المغرب، الجزء الأول، دار أبي رقراق، طبعة 2009، ص: 6.

[4] -www.altavista.com

[5] -C. LAMORTELLE_TH.LAMORTELLE FISCALITE Française 3ème édition 1985, Edition économica, p: 558.

[6] -فؤاد مرسي، صندوق النقد الدولي قمة الرأسمالية العالمية في مواجهة الدول النامية، مجلة المنار، عدد 54 ، سنة 1 يونيو 1983، ص: 32.

[7] -محمد رهج، الضريبة على القيمة المضافة وانعكاساتها مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد الأول، بتاريخ 1986، ص:116.

[8] -مصطفى الكبيري، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية بالمغرب، مطبعة النجاح الجيدة 1991، ص: 20.

[9] -إدريس وهبي، قانون الميزانية العامة، دار السلام، سنة 1995،ص: 65.

[10] -محمد فيروني، الديون الخارجية للمغرب، جريدة البيان، عدد 215 بتاريخ 21 دجنبر 1991، ص: 3.

[11]Bernard, “Collectivités locales au Maroc”, TAPI, Rabat, 1999, p: 87.

[12] -أحمد الكوراري، مختصر المالية العامة مطبوع كلية الحقوق فاس، بدون سنة، ص: 238.

[13] -www.justice.gov.ma

[14] -محمد كامل درويش، ضريبة القيمة المضافة، خطوة أساسية لمواكبة الاقتصاد العالمي، الطبعة الأولى، ص: 9.

[15] -مدني أحميدوش، الوجيز في القانون الجبائي وفق آخر التعديلات، الطبعة الأولى، سنة 2008، ص: 115.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى