الطعن في الأعمال الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي

الطعن في الأعمال الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي

الطعن في الأعمال الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي

الملخص
الهدف من هذه الدراسة هي تسليط الضوء على طريقة الطعن أو العتراض على الأعمال
التي تصدر عن قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي حيت يتميز قاضي التنفيذ
في دولة الإمارات بتنوع الأعمال التي تصدر عنه: فهناك أعمال قضائية تتمثل في صورة أحكام
قضائية تصدر في منازعات موضوعية ومنازعات وقتية، وأعمال والبيئة تتمثل في صورة أمر على
عريضة، وأعمال إدارية تتمثل في صدور قرارات إدارية بمناسبة الأشراف على إجراءات التنفيذ.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لكل عمل من تلك الأعمال له طريقته الخاصة في الطعن أو
الاعتراض فبالنسبة للطعن على الأحكام التي تصدر عن قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية
فتنطبق عليها القواعد العامة للطعن في الأحكام العادية وأما الأحكام الصادرة عنه في المنازعات
الوقتية ) الاشكالات ( فتنطبق عليها قواعد الطعن في الأحكام المستعجلة. وبالنسبة لألوامر الولائية
فالأصل العام في الطعن عليها يكون بطريق التظلم من الأمر على عريضة باستثناء الأوامر الولائية
التي حددها القانون في المادة 888 فيكون الطعن عليها بالإستئناف. أما القرارات الإدارية فال يوجد
نص للتظلم منها ولكن في حالة تعلق القرار بمصالح الأفراد ونتج عنه ضرر بحقوق الخصوم فإنه
يكون قابلا للطعن عليه بطريق التظلم.
كل ات البحث الر مسمة: قانون الإجراءات المدنية الإماارتي، التنفيذ الجبري، قاضي التنفيذ،
الطعن

إقرأ المزيد  نزع الملكية بين النص الدستوري و القانون رقم 7.81

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى